السيد أحمد الموسوي الروضاتي

775

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني فرق بينهما ولم تحل له أبدا 416 * إذا كان للمرأة ولي يحل له نكاحها جاز أن يزوجها من نفسه بإذنها 416 * النبي صلّى اللّه عليه وآله أعتق صفية وتزوجها من نفسه 416 * إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي وقال له زوجها من نفسك فإنه يصح 416 * الولي الذي ليس بأب ولا جد إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها بابنه الصغير كان جائزا 416 * للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصي 417 * إذا زوج الأب بنته الصغيرة بعبد أو مجنون أو مجذوم أو أبرص أو خصي صح العقد 417 * إذا كانت للحرة أمة جاز لها أن تزوجها 417 * إذا تزوج العبد بإذن سيده فقال إنه حر فبان أنه عبد كانت بالخيار 417 * إذا كان الغرور من جهة الزوج إما بالنسب أو الحرية أو الصفة كان النكاح صحيحا والخيار إلى الزوجة 417 * إذا كان الغرور من جهة الزوجة إما بالنسب أو الحرية أو الصفة فالنكاح موقوف على اختياره 418 * يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها بنتها أو أختها وأن تكون وكيلة في الإيجاب والقبول 418 * ينعقد النكاح بلفظ النكاح ولا ينعقد بلفظ البيع ولا التمليك ولا الهبة ولا العارية ولا الإجارة 418 * الخطبة قبل عقد النكاح مسنونة غير واجبة 418 * لا يجوز لأحد أن يتزوج بأكثر من أربع 419 * لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين أو أربع إماء 419 * يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إذا رضيت العمة والخالة بذلك 419 * إذا أبان زوجته بخلع أو مباراة أو فسخ جاز له الزواج بأختها وعمتها وخالتها قبل تمام العدة 420 * إذا زوج الرجل أمته كان له بيعها 420 * إذا زوج الرجل أمته ثم باعها كان بيعها طلاقها والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه 420 * الأب إذا كان فقيرا يجب على الولد نفقته 420 * إذا زنت الزوجة فلا ينفسخ العقد والزوجية باقية 420 * إذا زنا بامرأة جاز له نكاحها فيما بعد 420 * قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " الحرام لا يحرم الحلال " 420 * إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فإنه ينشر الحرمة إلى إخوتهما وأخواتهما وإلى من هو في طبقتهما ومن فوقهما من آبائهما 421 * كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع في الوطء بملك اليمين 421 * إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أمها وجميع أمهاتها وان لم يدخل بها 421 * إذا دخل بالأم حرمت البنت على التأييد سواء كانت في حجره أو لم تكن 421 * يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها 422